responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 439

الفصل الرابع في مقدمة الواجب‌

[رسم أمور]

و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور:

الأول: الظّاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة [1]

بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين، كي تكون فرعية، و ذلك لوضوح‌

مقدمة الواجب:

[1] المبحوث عنه في هذه المسألة هي الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته، و أنّ التفكيك بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدّمته ممتنع أم لا، و ليس المراد من وجوب المقدّمة وجوبها المولوي التفصيلي، بأن يكون القائل بوجوبها مدّعيا عدم تحقّق الأمر بشي‌ء إلّا مع الأمر بمقدّمته أيضا، ليقال كثيرا ما لا يكون الآمر عند أمره بشي‌ء ملتفتا إلى مقدّمته، فضلا عن أمره بها أيضا. بل المراد الوجوب المولوي الارتكازي، بمعنى أنّ الآمر على تقدير لحاظ مقدّمة الشي‌ء هل يعتبر الوجوب لها أيضا أم لا؟ و يعبّر عن هذا الوجوب بالتبعي و هو على تقدير ثبوته غيري، بمعنى أنّ تعلّقه بما ينطبق عليه عنوان مقدّمة الواجب يكون لغرض الوصول بها إلى ذلك الواجب، لا لتعلّق غرض بنفسها مع الإغماض عن ذيها.

و حيث إنّ نتيجة البحث عن الملازمة تقع في طريق الاستنباط تكون المسألة

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست