responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 438

بقي في المقام أمر و هو أنّ ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من عدم فعلية الحكم الواقعي في مورد قيام الأمارة على خلافه- سواء قيل بالإجزاء أم لا- ينافي ما اختاره في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في مبحث حجية الامارات. و قد ذكرنا أنّ الفعلية بالمعنى الذي التزم به و جعلها من مراتب الحكم أمر غير صحيح، و ليست الفعلية في التكليف المجعول على نحو القضية الحقيقية إلّا تحقّق الموضوع لذلك التكليف المجعول خارجا، و بينّا أنّ الفعلية في التكليف الواقعي مع جهل المكلّف به لا ينافي الحكم الظاهري، حيث إنّ الحكم واقعيا كان أو ظاهريا، مجعول اعتباري يكون منافاته مع المجعول الآخر، إمّا في الملاك أو في الغرض من الجعل، و الحكم الظاهري و الواقعي يختلفان في الغرض و لا يتنافيان في الملاك، و لتفصيل الكلام مقام آخر.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست