responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 437

بمؤدّى الأمارة فيما إذا لم يمكن تدارك مصلحة الواقع بعد العمل بها من غير أن يكون في العمل بها مصلحة شخصية، و إلّا لزم التبدّل و التغيّر في الحكم الواقعي كما مرّ.

و لا يخفى أيضا أنّه إنّما يلزم من الالتزام بالإجزاء تقييد الحكم الواقعي بعدم العمل بمدلول الأمارة المخالفة فيما إذا التزم بالإجزاء في مورد كشف الخلاف وجدانا، كما في مسألة التمام في موضع القصر و الإخفات أو الجهر في موضع الآخر.

و أمّا إذا التزمنا بالإجزاء في خصوص كشف الخلاف بأمارة معتبرة، كما في موارد تبدّل الفتوى، أو عدول العامي إلى مجتهد آخر، فلا يلزم من الالتزام بالإجزاء التقييد في التكليف الواقعي أصلا، فإنّ معنى الإجزاء في هذه الموارد بقاء الأمارة السابقة على اعتبارها بالإضافة إلى الأعمال السابقة و عدم اعتبار الأمارة الحادثة إلّا بالإضافة إلى الأعمال الآتية؛ و لذا لو كان كشف الخلاف في الأمارة السابقة وجدانا كان يجب تدارك العمل السابق و العمل على الوظيفة الواقعية.

لا يقال: من أين علمنا أنّ الأحكام الواقعية في الوقائع و التكاليف الشرعية المجعولة في حقّ المكلّفين لم تقيّد بعدم الإتيان بمؤديات الطرق و الأمارات القائمة على خلافها، حتّى نلتزم بلزوم التدارك، فيما إذا انكشف الخلاف مطلقا، أو في خصوص الانكشاف الوجداني؟

فإنّه يقال: نكتشف عدم التقييد من الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين و الوقائع المبتلى بها، حتّى مع قيام الأمارة فيها على تعيين الأحكام و التكاليف بنحو خبر العدل و الثقة و غيرهما، مما يحتمل مخالفتها مع الواقع، كما يأتي الكلام في ذلك في بحث شرائط العمل بالأصل إن شاء اللّه تعالى، كما أنّ إطلاق هذه الأخبار ينفي التصويب حتّى المنسوب منه إلى المعتزلي.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست