responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 425

و الحاصل أنّ الإجزاء في موارد الأصول العملية أو الأمارة بعد انكشاف الواقع على خلافها و لو بكاشف تعبّدي يحتاج إلى دليل خاصّ أو عامّ، كالذي ذكرناه وجها للإجزاء في العبادات و المعاملات، بمعنى العقود و الإيقاعات في موارد تغيّر الفتوى أو عدول العامي، أو مثل حديث «لا تعاد» في موارد الإخلال بما يعتبر في الصلاة ممّا لا يدخل في المستثنى الوارد فيه، و يطلب تفصيل المقام ممّا ذكرناه في بحث الاجتهاد و التقليد في وجه الإجزاء.

الإجزاء عند تبدّل الفتوى أو العدول:

و مجمل ما ذكرنا في ذلك البحث أنّه يحكم على العمل الواقع سابقا على طبق اجتهاد صحيح، أو على طبق فتوى معتبرة في ذلك الزمان، بالإجزاء في العبادات و المعاملات، بمعنى العقود و الإيقاعات السابقة؛ لما علم من مذاق الشارع بجعل هذه الشريعة سهلة سمحة، و أنّه لم يعهد في الشريعة أن يأمر الائمّة (عليهم السلام) من كان يعمل على طبق أخبارهم المعتبرة أن يتدارك عمله السابق بمجرّد ظهور خبر أو وروده عنهم (عليهم السلام) فيما بعد، بحيث يقدّم بعد وروده على ما كان يعمل عليه، بل ورد عنهم ما يشير إلى إجزاء ذلك العمل، ففي موثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يتّهمون بالكذب، فيجي‌ء منكم خلافه؟ قال: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» [1]، فإنّ التعبير عن الحديث الآتي من قبلهم بالناسخ للحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تنزيله الحديث منزلة القرآن في وقوع النسخ فيه يشير إلى إجزاء العمل السابق قبل ورود


[1] الوسائل: ج 18، باب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست