responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 426

الحديث الناسخ، فإنّ النسخ في المقام، و إن لم يكن بمعناه المعروف بل المراد منه التقييد و التخصيص، إلّا أنّ العمل بالكتاب قبل ورود المخصّص أو المقيّد عليه كما كان يجزي كذلك العمل بالحديث قبل ورود الحديث اللاحق، و يؤيّد ذلك الإجماعات المنقولة في المقام على الإجزاء حيث قال في العروة: «فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك، فمات مجتهده، و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله»، و قال قبل ذلك: «و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بصحّته، فإن مات و قلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على الصحّة. نعم يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني فيما يأتي» [1].

و لا يخفى أنّ ما ذكره من الفرق بين الذبح بغير الحديد و بين العقد السابق لا يصحّ، إلّا بأن يقال المتيقّن من التسالم على الإجزاء، موارد العبادات السابقة و العقود و الإيقاعات، و يبقى غيرها تحت القاعدة المشار إليها آنفا في الأصل الأولي على القول بالطريقية في الأمارات و اعتبار الأصول من عدم الإجزاء.

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه لو قلنا بإجزاء الأعمال السابقة على طبق الفتوى السابقة، فيما إذا انكشف خلافها بالفتوى اللّاحقة، فهل تكون تلك الأعمال مجزية بالإضافة إلى غير العامل أيضا ممّن يكون الطريق المعتبر عنده على خلاف تلك الأعمال، مثلا إذا تيمّم الإمام لصلاته في مورد، يرى الغير أنّه يتعيّن في ذلك المورد


[1] العروة الوثقى: ج 1، مسألة 53، من كتاب الاجتهاد و التقليد.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست