responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 424

تبدّل الفتوى أو التردّد، فإنّ الزائل من حين حصولهما هو الاعتبار لا الواقع، و إذا أحرز الواقع بالفتوى الثانية، المفروض عدم اختصاص اعتبارها بالأعمال اللاحقة و الموجود بعد التغيّر و التبدّل فقط، فاللازم تداركه مع فوته أو إحراز الإتيان به، و دعوى أنّه لا اعتبار للفتوى اللاحقة بالإضافة إلى الأعمال السابقة، يدفعها مقتضى إطلاق دليل اعتبارها بعد سقوط الأولى عن الاعتبار، حتّى بالإضافة إلى تلك الأعمال؛ و لذا لو فات الواقع بترك العمل بها في السابق يجب تداركه على طبق الحجّة الفعلية.

و ينبغي قياس المقام بحصول التردّد و صيرورة المكلف شاكّا بزوال يقينه، فإنّ زوال الاعتقاد و إن لم يوجب إلّا زوال المنجزيّة و المعذريّة من حين زواله، إلّا أنّه بعده لا اعتبار له حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة.

و توضيح ذلك: إنّ تبدّل الفتوى يكون بالظفر بأصل حاكم على الأصل الذي كان يعتمد عليه، أو بالظفر بالأمارة أو المخصّص أو المقيّد أو القرينة على خلاف ما كان يعتمد عليه، و إذا ظفر بذلك فهو يكشف بحسب المدلول عن ثبوت مقتضاها من الأوّل، و هذا الكشف قد اعتبر علما على ما هو مفاد دليل اعتبار الأمارة، و لا ينتفي بعد ذلك موضوع الحجّة و الأصل الذي كان يعتمد عليه، حتّى بالإضافة إلى الأعمال الماضية، و ليس المراد أنّ قيامها يكشف عن عدم الأصل من الأوّل، بل المراد ارتفاع موضوع الأصل و الحجّة بالظفر على الأصل الحاكم أو الأمارة أو المخصّص و المقيّد و نحوهما من القرائن، و نظير ذلك ما إذا استظهر من رواية حكما ثمّ تردّد في الاستظهار، فإنّه لم يثبت عنده ظهور فعلا ليبقى معتبرا بالإضافة إلى الأعمال السابقة.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست