responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 423

عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان، إلا على القول بالأصل المثبت، و إلّا فهو واجب، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمل جيّدا.

تبدّل فتوى المجتهد:

ثمّ إنّه لا فرق في عدم الإجزاء- بناء على الطريقية في موارد الأصول و الأمارات- بين انكشاف الخلاف بالوجدان أو انكشافه بحجّة معتبرة، كما في موارد تبدّل رأي المجتهد أو عدول العامي بعد موت مقلّده إلى الأعلم من الأحياء، أو عدوله إلى من صار أعلم ممّن كان يقلّده، و ذلك لأنّ الأمارة السابقة أو الأصل السابق لا يزيد في الاعتبار على اليقين و الاعتقاد الجزمي الذي لم يكن معتبرا بعد زواله حتّى بالإضافة إلى الأعمال السابقة.

فإنّ غاية دليل اعتبار الأمارة أنّها علم بالواقع، و غاية مفاد خطاب الأصل المحرز أنّ المكلّف عالم بالواقع، و خطاب الأصل غير المحرز أنّه تنجيز أو تعذير عن الواقع، على ما تقرّر من أنّه المجعول في مورد الأمارة أو الأصل، و لو قلنا بأنّه الحكم المماثل أو المؤدّى لا يخرج من الطريقية إلى النفسية أيضا.

لا يقال: تبدّل الرأي و الاجتهاد لا يوجب إلّا زوال الاعتبار عن الاجتهاد السابق و الفتوى السابقة، من حين زواله لا من الأوّل. و بتعبير آخر: التبدّل في الفتوى أو التردّد فيها، نظير الفسخ، لا يوجب إلغاء المعاملة إلّا من حينه، فيكون التبدّل أو التردّد موجبا لإلغاء الرأي السابق من حين حصولهما لا من الأصل.

فإنّه يقال: قياس تبدّل الفتوى أو التردّد بفسخ المعاملة مع الفارق؛ إذ في مورد الفسخ يتغيّر الواقع من حين الفسخ، فالملكية الحاصلة بالبيع تنتفي من حين فسخه، و مع انتفائها من حينه لا يمكن ترتيب آثار عدم الملكية من الأوّل، بخلاف موارد

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست