responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 388

نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه، و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنّه- كما عرفت- في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا.

إذا عرفت هذه الأمور، فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين:

الأول: إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- بل بالأمر الاضطراري [1] أو الظّاهري أيضا- يجزي عن التعبد به ثانيا، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، لاقتضائه التعبد به ثانيا.

إجزاء الأمر عن نفسه:

[1] يقع البحث في مسألة الإجزاء في موضعين:

أحدهما: إجزاء الإتيان بكلّ من المأمور به الاختياري أو الاضطراري الظاهري عن الأمر المتعلّق بكلّ منها، و حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في هذا الموضع أنّه لو كان حصول متعلّق الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى، كما إذا أمر المولى عبده ببيع شي‌ء فباعه العبد، ففي مثل ذلك لا محيص عن سقوط الأمر بحقيقته و ملاكه، و نظيره ما إذا أمره بعتق نفسه أو عتق عبد آخر فأعتقه.

و أمّا إذا لم يكن الإتيان علة تامة لحصول الغرض، كما إذا أمره بالإتيان بالماء ليشربه أو يتوضّأ به، ففي مثل ذلك لا يكون الأمر ساقطا بعد الإتيان بالماء، بحقيقته و ملاكه، و إن سقطت داعويّته، حيث إنّ الغرض الداعي إلى الأمر به ليس مجرّد تمكّنه من الماء و لو آناً ما، بحيث لو أهرق الماء بعد المجي‌ء به لكان حاصلا، بل الغرض رفع عطشه و الوضوء به، و المفروض بقاء هذا الغرض، فكيف يسقط الأمر

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست