responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 387

تعيين متعلّق الأمر بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أو بالقرينة العامّة كما تقدّم، و لكن البحث في هذه المسألة هو أنّه بعد تعيين المأمور به يكون البحث في أنّ مع الإتيان به هل يحكم العقل بالاكتفاء به و أنّه لا يبقى للتعبّد به ثانيا مجال، أم لا يحكم؟

نعم لو قيل في تلك المسألة بدلالة الصيغة بنفسها أو بالقرينة على التكرار، لكان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء.

و كذا الفرق بين مسألة الإجزاء و مسألة تبعيّة الأداء للقضاء ظاهر، فإنّ البحث في مسألة تبعية القضاء للأداء في دلالة الصيغة على تعدّد المطلوب بأن يكون نفس الفعل مطلوبا و الإتيان به في الوقت مطلوبا آخر، بحيث يتحقّق بالإتيان في الوقت كلا المطلوبين و يجب الإتيان بالفعل خارج الوقت على تقدير تركه في الوقت، أو أنّ المستفاد منها وحدة المطلوب، و يحتاج لزوم الإتيان بالفعل خارج الوقت إلى تكليف و خطاب آخر.

و يكون البحث في المقام- بعد تعيين أنّ المطلوب هو الطبيعي أو المقيد- في أنّ الإتيان بالمأمور به هل يوجب سقوط الأمر أم لا؟ و لا يخفى أنّ مسألة تبعية القضاء للأداء تركت في كتب المتأخّرين؛ لوضوح عدم استفادة المطلوبين من الأمر بالفعل في الوقت، بل لا يبعد القول بعدم إمكان تعلّق وجوبين في زمان، أحدهما بطبيعي الفعل، و ثانيهما بالطبيعي المقيّد بالزمان أو بغيره؛ لأنّ الأمر بالطبيعي في زمان الأمر بالمقيّد يصبح لغوا لحصول الطبيعي بالمقيد، و إنّما يصحّ وجوبه معلّقا أو مشروطا بترك المقيّد أو فوته.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست