responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 389

نعم لا يبعد أن يقال: بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إليه، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، و ذلك فيما علم أنّ مجرد امتثاله لا يكون علّة تامة لحصول الغرض، و إن كان وافيا به لو اكتفى به، كما المسبّب منه؟ نعم تسقط كما ذكرنا داعويّته ما دام المأتي به قابلا لصرفه في عطشه أو وضوئه، فلو أهرق و اطّلع عليه العبد تتجدّد داعويته، فيجب الإتيان به ثانيا، كما إذا لم يأت بالماء أوّلا.

و على ذلك، فما دام لم يصرف المولى الماء، فللعبد تبديل امتثاله بامتثال آخر مثله أو أحسن منه.

تبديل الامتثال:

و لو لم يعلم أنّ الإتيان بالمأمور به من أي القسمين يكون له تبديل الامتثال لاحتمال بقاء الأمر، و يؤيد جواز تبديل الامتثال- بل يدلّ عليه- ما ورد في إعادة من صلّى فرادى جماعة، من أنّ اللّه (سبحانه) يختار أحبّهما إليه.

أقول: الإتيان بمتعلّق الأمر و إن لم يكن موجبا لحصول الغرض الاقصى، و لكنّ ذلك الغرض لا يطلب حصوله من المكلف و ما يكون مترتّبا على متعلّق التكليف يحصل بالإتيان به لا محالة، فإذا أمر المولى بالإتيان بالماء ليشربه أو يتوضّأ به، فما دام لم يصرفه في شربه أو وضوئه و إن لم يحصل غرضه الأقصى، إلّا أنّ الغرض الداعي له إلى الأمر بالإتيان بالماء- و هو تمكنه منه و حصول الماء تحت يده- حاصل، و معه لا معنى لبقاء أمره، إذ مع وجود الماء عنده بعد الإتيان أو قبله لا يصحّ أمر العبد بالإتيان بالماء.

و الحاصل أنّه مع الإتيان بالماء و تمكين المولى منه، يكون الأمر به ساقطا بحقيقته و ملاكه، و لو كان في الإتيان بالماء الآخر غرض آخر غير إلزامي، يكون‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست