responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 382

المعظم، و عدم اعتباره عند من اعتبره، إلّا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات- لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، و هو ما ذكرناه، كما لا يخفى.

ثانيها: الظّاهر أنّ المراد من الاقتضاء- هاهنا- الاقتضاء بنحو العلّية و التأثير [1]، لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

الأمر.

و لا مجال أيضا لتوهم أنّ المراد بالقيد المزبور هو قصد الوجه الذي ذهب بعض إلى اعتباره في العبادات، و الوجه فيه هو أنّ قيد «على وجهه» وارد في عنوان البحث في كلام الاصحاب كلّهم، و لو كان المراد القصد المزبور لما ذكره إلّا من يرى اعتباره. و لا وجه أيضا لتقييد مطلق الإتيان بالمأمور به، بالقصد المزبور فإنّ من يعتبره لا يرى اعتباره إلّا في خصوص العبادات.

كما لا وجه لاختصاصه بالذكر و إهمال قصد التقرّب بناء على ما تقدّم من عدم إمكان أخذه كقصد الوجه في متعلّق الأمر، فيتعيّن أن يكون المراد المعنى الجامع ليندرج فيه قصد الوجه أيضا على تقدير القول باعتباره، و هو ما تقدّم من النحو المعتبر في الإتيان بالمأمور به عقلا و شرعا.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه بناء على أنّ قصد التقرّب و كذا قصد الوجه مما يمكن أخذه في متعلّق التكليف و أنّه لا فرق بينهما و بين سائر القيود المأخوذة في متعلّقه، يكون قيد «على وجهه» في عنوان البحث توضيحيا لا محالة.

[1] ذكر (قدّس سرّه) أنّ المراد من الاقتضاء في عنوان البحث هو التأثير و العليّة لا بمعنى الكشف و الدلالة؛ و لذا نسب فيه الاقتضاء إلى الإتيان بالمأمور به، لا إلى الصيغة و نحوها، مما يدلّ على طلب الشي‌ء و إيجابه.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست