responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 381

الفصل الثالث‌

الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة، و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور:

أحدها: الظّاهر أنّ المراد من (وجهه) [1]- في العنوان- هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعا و عقلا، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا، فإنّه عليه يكون (على وجهه) قيدا توضيحيا، و هو بعيد، مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا، لا من قيود المأمور به شرعا، و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنّه- مع عدم اعتباره عند

مبحث الإجزاء:

[1] قد تقدّم في بحث التعبدي و التوصلي عدم إمكان أخذ قصد التقرب في العبادات في متعلّق الأمر بالإتيان بالصلاة مثلا بلا قصد التقرب، و إن كان من الإتيان بالمأمور به بتمامه إلّا أنّه لا يكفي في سقوط الأمر بها، و عليه فاللازم في اندراج العبادات في عنوان البحث أن يقال المراد من «وجهه» الوارد فيه هو النحو المعتبر شرعا و عقلا في الإتيان بمتعلّق الأمر، و لا يصحّ إرادة خصوص النحو المعتبر شرعا، و إلّا لكان ذكر «على وجهه» توضيحيا مع لزوم خروج التعبديات عن عنوان الخلاف بناء على ما هو المختار عند الماتن (قدّس سرّه) و غيره من أنّ قصد التقرّب اللّازم في العبادات من القيود المعتبرة في كيفية الإطاعة عقلا، لا ممّا يعتبر في متعلّق الأمر شرعا.

و الوجه في لزوم خروجها وضوح عدم الإجزاء فيها بمجرّد الإتيان بتمام متعلّق‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست