responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383

إن قلت: هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره، و أما بالنسبة إلى أمر آخر، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره، بنحو يفيد الإجزاء، أو بنحو آخر لا يفيده.

لا يقال: إنّ الإتيان بمتعلّق تكليف على وجهه يؤثّر و يوجب سقوط الأمر بذلك المتعلّق فيكون بمعنى التأثير و العلية، و أمّا اقتضاء الإتيان بمتعلّق تكليف لسقوط تكليف آخر، كما في الإتيان بالمأمور به الظاهري، حيث يسقط معه التكليف الواقعي، و كذا في الإتيان بالمأمور به الاضطراري، حيث يسقط معه التكليف بالاختياري، و الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في دلالة خطاب الأمر بالظاهري أو بالاضطراري على الإجزاء و عدم دلالته.

فإنّه يقال: يمكن أن يعنون مورد الخلاف في اقتضاء الأمر الظاهري و الاضطراري للإجزاء بذلك المعنى أيضا، بأن يقال: إنّ البحث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري هل يؤثّر في الإجزاء و سقوط التكليف بالإضافة إلى التكليف الواقعي أو الاختياري أم لا؟ كما كان بالإضافة إلى أمر نفسهما، غاية الأمر البحث في أنّ الإتيان بهما يؤثّر في سقوط التكليف الواقعي و الاختياري، ينشأ عن الخلاف في دلالة دليل الأمر الظاهري أو الاضطراري و أنّ ذلك الدليل يدلّ على كون المأمور به الظاهري أو الاضطراري واجدا لتمام ملاك المأمور به الواقعي أو الاختياري أو بالمقدار اللازم من ملاكهما أم لا؟ بخلاف البحث في أنّ الإتيان بهما يوجب سقوط الأمر بهما، فإنّ البحث في هذه الجهة لملاك آخر كما يأتي.

و المراد من قوله (قدّس سرّه) «و يكون النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري بالإضافة إلى التكليف بالواقعي و الاختياري صغرويا أيضا، بخلافه في‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست