responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 380

يسقط ذلك الوجوب بعد انقضاء أوّل أزمنة الإمكان كانقضاء الطلب بانقضاء وقت الصلاة. و حدوث ملاك ملزم في نفس الطبيعي بعد انقضاء أوّل أزمنة الإمكان أو بعد الوقت أو وجوده من الأوّل يحتاج إلى دليل و خطاب آخر متضمّن للتكليف بنفس الطبيعي؛ و لذا التزم المشهور بأنّ وجوب القضاء بأمر جديد لا بالتكليف بالفعل في الوقت، و إذا لم يتمّ دليل على التكليف بالطبيعي و وصلت النوبة إلى الأصل العملي فالمرجع هو استصحاب عدم جعل تكليف آخر، و لا مجال لاستصحاب وجوب الفعل، حيث إنّ الحادث المتيقّن سابقا- و هو الوجوب المتعلّق بالفعل المقيّد- قد علم بارتفاعه بانقضاء أوّل أزمنة الإمكان، أو انقضاء الوقت، و الوجوب المتعلّق بنفس الطبيعي غير محرز من الأوّل، فيكون الاستصحاب في طبيعي الوجوب من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي، فتدبّر.

لا يقال: إذا فرض دلالة الصيغة على الفور يكون مدلولها طلب الفعل في أوّل أزمنة الإمكان، و مقتضى تقييد المتعلّق به عدم تعلّق طلب بذات الفعل، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي.

فإنّه يقال: يكون مدلول الصيغة تعلّق الطلب المنشأ بالفعل المقيّد حتّى ثبوتا لا عدم إنشاء طلب آخر لذات الفعل، فإنّ التقييد لا مفهوم له، فاللازم عند الشك في إنشاء طلب آخر بذات العمل الرجوع إلى الأصل العملي و مقتضاه ما تقدّم، و لا يبعد أن يكون ما ذكرنا هو مراد الماتن (قدّس سرّه) من قوله «لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدّده» [1].


[1] الكفاية: ص 80.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست