responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 379

تتمة: بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا [1] بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان: مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة المطلوب أو تعدده، و لا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبّر جيدا.

للتكاليف الانحلالية بنحو القضية الحقيقية كما هو المهم في المقام.

نعم لا يبعد دعوى عدم جواز التواني في امتثال التكاليف الانحلاليّة بحيث يعدّ التأخير من عدم الاعتناء بالتكليف، و هذا أمر آخر غير مسألة الإتيان بمتعلّق التكليف فورا.

[1] إنّ القائل بالفور إن استظهر لزومه من آيتي المسارعة و الاستباق فقد تقدّم أنّ مقتضاهما الإتيان فورا ففورا، و إن استفاد الفور من دلالة نفس صيغة الأمر كما هو ظاهر الماتن (قدّس سرّه)، فابتناء القول بالإتيان فورا ففورا أو الإتيان في الزمان الأوّل خاصة، على كون مدلول الصيغة وحدة المطلوب أو تعدّده، غير صحيح، فإنّه بناء على تعدّد المطلوب يكون مدلولها مطلوبية ذات الطبيعي و مطلوبية الإتيان به أوّل الأزمنة بعد الأمر، و إذا ترك المكلف العمل في أوّل أزمنة الإمكان يبقى الطلب المتعلّق بذات الطبيعي، و مقتضى بقائه جواز التأخير لا الإتيان به فورا ففورا.

نظير ما يقال في تبعية القضاء للأداء من أنّ المستفاد من الأمر بالصلاة في الوقت مثلا أمران؛ أحدهما: مطلوبية نفس الصلاة، و ثانيها: مطلوبيّتها في وقتها، و إذا خالف المكلف التكليف الثاني يبقى الأوّل، و هو التكليف بالإتيان بالطبيعي و لو خارج الوقت و مقتضاه التوسعة. هذا و قد تقدّم في بحث المرة و التكرار أنّ المستفاد من الهيئة وجوب واحد، و إذا تعلّق بالعمل أوّل أزمنة الإمكان أو بالصلاة في وقت،

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست