responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 343

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة في العبادة [1] لو شك في اعتباره فيها، نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه، و إن لم يكن له دخل في متعلّق أمره، و معه سكت في المقام، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، و إلّا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة، فلا بدّ عند الشك و عدم إحراز هذا المقام، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل.

نعم بناء على ما اختاره الماتن (قدّس سرّه) لا يكون المورد إلّا من موارد قاعدة الاشتغال؛ لأنّ لزوم قصد التقرب ليس مجعولا شرعيا حتّى تجري البراءة في ناحيته لمكان الجهل بذلك المجعول الشرعي، بل يكون عقليا، و المفروض استقلال العقل بلزوم الطاعة بنحو يحصل الغرض و يسقط التكليف المتعلّق بالفعل، كما لا يخفى.

قصد الوجه و التمييز:

[1] ما ذكره (قدّس سرّه) في ناحية عدم إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر أجراه في ناحية أخذ قصد الوجه و التمييز أيضا و التزم بأنّ كلّ قصد ناش من قبل الأمر بفعل، لا يمكن أخذه في متعلّق ذلك الأمر لعين ما تقدّم في وجه امتناع أخذ قصد التقرب، و عليه فلو شكّ عند الأمر بفعل في لزوم قصد الوجه و التمييز في حصول الغرض و سقوط التكليف به، فالعقل يستقل بالرعاية حتّى يحرز سقوط التكليف و حصول الغرض، إلّا أنّ الإطلاق المقامي المشار إليه في التعليقة السابقة بالإضافة إلى قصد الوجه و التمييز ثابت، حيث إنّ احتمال دخلهما في سقوط التكليف و حصول الغرض ممّا يغفل عنه عامة الناس، و لو كان شي‌ء منهما أو كلاهما دخيلا في غرض الشارع في العبادات لتعرّض إلى اعتبارهما في المتعلّق و لو في بعض‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست