responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 342

الطلب وجوبيا، كذلك إطلاق الوجوب المتعلّق بذات الفعل و عدم تعقّبه بالوجوب الثاني يقتضي التوصلية، فلا يحتاج في إثبات التوصلية إلى إحراز الإطلاق المقامي، ليقال إنّ إحراز الإطلاق المقامي بالإضافة إلى قصد التقرب غير ممكن؛ لأنّ احتمال التعبدية في الواجبات الشرعية ليس ممّا يغفل عنه العامة حتّى يحتاج إلى التنبيه، كما سيأتي ذلك في اعتبار قصد الوجه و التمييز في التعليقة اللاحقة.

و بالجملة فإن أحرز في مورد أنّ الشارع في مقام بيان تمام ما له الدخل في متعلّق التكليف جزءا أو شرطا أو مانعا فلا يصحّ للمصنّف (قدّس سرّه) التمسك بهذا الاطلاق المقامي، حيث إنّ قصد التقرّب ليس ممّا يمكن أخذه في متعلّق التكليف، بخلاف ما إذا بنينا على إمكان أخذه في متعلّق التكليف و لو بأمرين، فإنّه يجوز التمسك بهذا الاطلاق المقامي؛ لأنّ قصد التقرب مثل سائر الأجزاء و الشروط.

نعم إذا كان الشارع في مقام بيان تمام ما له الدخل في حصول غرضه لا تكليفه و مع ذلك سكت فيه عن بيان اعتبار قصد التقرب يستكشف من هذا الاطلاق المقامي التوصلية حتّى بناء على مسلك الماتن (قدّس سرّه).

و إذا فرض عدم الإطلاق اللفظي و عدم الاطلاق المقامي و وصلت النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى أدلّة البراءة الشرعية عدم جزئية قصد التقرب و عدم شرطيته بناء على إمكان أخذ قصد التقرب في متعلّق الأمر و لو بأمرين، حيث إنّ تعلّق الأمر بقصد التقرّب أو ثبوت الأمر الثاني مما لا يعلمون، فهو مرفوع كالرفع في سائر الأجزاء و الشرائط، و معها لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال كما هو مقرر في بحث دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست