responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 344

فاعلم: أنّه لا مجال- هاهنا- إلّا لأصالة الاشتغال، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك لان الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب- مع الشك و عدم إحراز الخروج- عقابا بلا بيان، و المؤاخذة عليه بلا برهان، الخطابات، مع أنّه لم يرد التعرّض لهما في شي‌ء منها، و من ذلك يعلم عدم دخلهما و إلّا كان سكوت الشارع و التعويل على حكم العقل فيها من نقض الغرض.

أقول: أخذ قصد التمييز في موارد الشبهات الموضوعية في متعلّق التكليف لا محذور فيه بأن يأمر الشارع بالصلاة إلى جهة يعلم عند الإتيان بأنّها القبلة، أو يأمر بصلاة يعلم أنّها مع الطهارة و نحو ذلك، فلا يرد فيه شي‌ء من محذور أخذ قصد التقرب. و كذا الحال في قصد الوجه و التمييز إذا أريد بهما توصيف العمل بالوجوب و الندب عند الإتيان.

نعم إذا أريد من قصد الوجه الإتيان بالعمل بداعوية وجوبه أو ندبه و من قصد التمييز كون وجوبه داعيا إلى الإتيان به لا احتمال وجوبه، لجرى فيها ما تقدّم في قصد التقرب.

في التعبدي بمعنى عدم سقوط التكليف بفعل الغير:

ثمّ إنّه يبقى الكلام في كون الواجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الآخر كما أشرنا إليه في أوّل البحث، و هو أنّ التكليف المتوجّه إلى المكلف إن كان يسقط بفعل الغير يكون التكليف توصليا، و إن لم يسقط يكون تعبديا، و كذا إن كان يسقط بالإتيان بالفرد غير الاختياري أو حتّى بالفرد المحرّم يكون توصليا، و مع عدم سقوطه كذلك يكون تعبديّا، فالكلام يقع في مقامات ثلاثة:

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست