responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225

و قد يقرر هذا وجها على حدة، و يقال: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة، على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم، لما كان بينها مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر.

و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها، كما في مبادئها.

إن قلت: لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الاطلاق، لا الاشتراط.

اللفظ موضوعا للجامع و يستعمل في كلا الموردين، من غير أن يكون استعماله في أحدهما نادرا و مع ذلك ينسبق أحدهما بخصوصه إلى الأذهان عند الاطلاق، و ليكن المقام من هذا القبيل مثلا صيغة الأمر تستعمل في مورد الوجوب النفسي و في مورد الوجوب الغيري، و لا يكون استعمالها في موارد الوجوب النفسي أكثر من موارد الوجوب الغيري، مع أنّه ينسبق إلى الأذهان عند إطلاقها الوجوب النفسي، فلا يكون الانسباق الاطلاقي مختصّا بموارد ندرة استعمال اللفظ في أحد الموردين و شيوعه في المورد الآخر.

أمّا الدفع، فلأنّ تمايز الوجوب النفسي عن الوجوب الغيري بالإطلاق و التقييد ثبوتا، فيكون فهم الوجوب الغيري في مقام الإثبات أيضا بالتقييد، و أمّا الوجوب النفسي فيكفي في تفهيمه إطلاق الطلب في مقام الإثبات مع تماميّة مقدّمات الإطلاق و لا يقاس ذلك بما إذا لم يكن امتياز فرد من الجامع عن فرده الآخر إلّا بالخصوصيّة الخارجيّة لكلّ منهما، مع تباين تلك الخصوصيّتين، كما في امتياز المتلبّس بالمبدإ في الحال عن المنقضي عنه المبدأ، فلا يكون انسباق المتلبّس من المشتقّ مع كثرة استعماله في موارد الانقضاء من الانسباق الاطلاقي.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست