responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226

قلت: لا يكاد يكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لو لم يكن بأكثر.

إن قلت: على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا [1]، و هذا بعيد، ربّما لا يلائمه حكمة الوضع.

لا يقال: كيف؟ و قد قيل: بأنّ أكثر المحاورات مجازات. فإنّ ذلك لو سلم، فإنّما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد. نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه. لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ فافهم.

[1] هذا تعرّض لما يرد على الالتزام بأنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال مع الالتزام بأنّه يستعمل في موارد الانقضاء كثيرا أو أنّ استعماله فيها أكثر من استعماله في موارد التلبّس، فإنّه لا بدّ من الالتزام بأنّ غالب الاستعمالات أو أغلبها في المشتقات بنحو المجاز، و هذا أمر بعيد لا تساعده حكمة الوضع.

لا يقال: لا بأس بالالتزام بأنّ أكثر استعمالات المشتقات تقع على نحو المجاز، و قد قيل بأنّ أكثر الاستعمالات في المحاورات تقع مجازا.

فإنّه يقال: لو سلم بأنّ أكثر المحاورات مجازات، فالمراد بذلك أنّ المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقى متعدّدة، لا أنّ أغلب الاستعمالات اللفظية مجازات، نعم ربّما يتفق في لفظ واحد أن يستعمل في معناه المجازي كثيرا لكثرة الحاجة إلى تفهيمه و لكن من المستبعد وقوع ذلك في تمام الألفاظ، كما هو الحال في المشتقات حيث إنّ استعمال كلّ منها في موارد الانقضاء كثير أو أكثر.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست