responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224

بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود، بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى، كما لا يخفى.

لا يثبت الوضع لخصوص الفرد المتبادر من الاطلاق و عدم ذكر القيد له و إنّما يثبت الوضع بالتبادر الحاقّي (أي المستند إلى نفس اللفظ)، و لكن لا يبطل الاستدلال بصحّة السلب، فإنّ اللفظ لو كان موضوعا لمعنى عامّ؛ لما أمكن سلب معناه عن فرده، و لو كان ذلك الفرد من أفراده التي لا يستعمل فيها إلّا نادرا و مع ذكر القيد عند إرادته مثلا لا يقال (ماء السيل ليس بماء) و إن كان المتبادر من الماء عند إطلاقه في الاستعمالات المتعارفة غيره، كما لا يخفى.

و بالجملة جعل المنقضي عنه موضوعا في السالبة، يدلّ على عدم وضع المحمول لما يعمّه.

و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن الإشكال: بأنّه لا مجال في المقام لدعوى احتمال الانسباق من الإطلاق؛ و ذلك لأنّه لو استعمل لفظ في موردين و كان استعماله في أحدهما نادرا و في الآخر غالبا، فيمكن أن يدّعى أنّ تبادر المورد الثاني دون الأوّل، مستند إلى كثرة الاستعمال و إطلاقه، و أمّا إذا كان استعماله في كلّ منهما كثيرا، أو كان استعماله في الأوّل أكثر، كما في المقام، حيث إنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر، فلا يحتمل فيه استناد تبادر المعنى الثاني إلى الاطلاق و غير حاق اللفظ، و عليه فتبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال لا منشأ له إلّا كون المشتق موضوعا له دون غيره.

وهم و دفع:

أمّا الوهم، فلعلّك تقول: لا ينحصر الانسباق الإطلاقي بما ذكر؛ إذ ربّما يكون‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست