اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 219
في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، و هو اعتبار التلبس في الحال، وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة، و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة، و يدلّ عليه القول كان لمتأخّري الأصحاب و الأشاعرة.
و ثانيهما: أنّ معاني المشتقات وسيعة تنطبق على المتلبّس و المنقضي، و كان على هذا متقدّمي الأصحاب و المعتزلة، ثمّ حدثت الأقوال الأخر كالتفصيل بين ما إذا كان مبدأ المشتق لازما أو متعدّيا و الالتزام بسعة المعنى على الثاني دون الأوّل، كما فصّل بين تلبّس الذات بضدّ المبدأ و عدم تلبّسها به، ففي الأوّل يعتبر عدم الانقضاء بخلاف الثاني، و كالتفصيل بين كون المشتق محكوما عليه فلا يعتبر التلبّس بخلاف ما إذا كان محكوما به فيعتبر التلبّس، و الأخير تفصيل باعتبار ما يعتري المشتق من الحالات، بخلاف الأولين فإنّهما تفصيل في المشتق بحسب المبادئ.
و قد ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) أنّه لا معنى للنزاع في المشتق بناء على بساطة مفهومه، و أنّ هيئته موضوعة للدلالة على اتّحاد المبدأ مع الذات خارجا، بخلاف نفس المبدأ، فإنّه لوحظ في مقابل الذات و لذا لا يحمل عليها.
و بتعبير آخر بعد انقضاء المبدأ عن الذات و ارتفاع معنى المشتق لا معنى لانطباقه على عدمه، بل يكون المشتق أوضح خروجا عن النزاع، من الجوامد التي ذكر خروجها عن محلّ الكلام كالأنواع، و وجه الأولويّة أنّه مع ارتفاع الصورة النوعية في تلك الجوامد تبقى الهيولى و المادّة القابلة للصور، بخلاف المشتقات بناء على بساطة مفاهيمها.
لا يقال: كيف يستعمل المشتق و لو مجازا في موارد الانقضاء، أو في موارد التلبّس فيما بعد؟
فإنّه يقال: بما أنّ الموضوع له اتّحاد المبدأ مع الذات و الذات الموصوفة بمعنى
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 219