responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218

فإذا عرفت ما تلونا عليك، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة و إن كثرت، إلّا أنّها حدثت بين المتأخرين، بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال [1]، و قد مرت الإشارة إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، و يأتي له مزيد بيان‌ و أمّا في الموارد التي لا يحرز فيها بقاء العنوان المقوّم للموضوع عرفا، كصوم نهار شهر رمضان، فلا يجري استصحاب الحكم فيها، إذ الموضوع لوجوب الصوم هو نهار شهر رمضان، و النهار مقوّم لموضوع الحكم عرفا، فإذا شكّ في بقاء النهار بالشبهة المفهومية، فلا يحرز اتّحاد القضية المتيقّنة و المشكوكة ليجري الاستصحاب في وجوبه و الأمر في أكرم العالم كذلك فإنّ عنوان (العالم) مقوّم لموضوع استحباب الإكرام، و الذي كنّا على يقين منه، استحباب إكرام زيد بما هو إكرام عالم، ثمّ شككنا في أنّ إكرامه بعد انقضاء علمه إكرام للعالم ليجب، أم لا؟ فالشكّ يكون فيما هو مقوّم للموضوع، و معه لا يجري الاستصحاب.

و بتعبير آخر: لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية إلّا فيما إذا كان انطباق العنوان موجبا لحدوث الحكم بنظر العرف، و يحتمل دخالة بقائه في بقاء الحكم، أو كان المتخلّف من قبيل حالات الشي‌ء عرفا، فالأول كما في قوله سبحانه:

لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ [1]، و الثاني كما في تغيّر الماء الكثير في أحد أوصافه.

[1] كان الاختلاف في معاني المشتقات بين المتقدّمين على قولين:

أحدهما: أنّها حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، و مجاز في غيره، بمعنى أنّ معاني هيئات المشتقات ضيقة لا تنطبق إلّا على الذات المتلبّسة بالمبدإ، و هذا


[1] سورة البقرة: الآية 124.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست