responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176

لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، و جزئياتها و إن كانت غير متناهية، إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلياتها، يغنى عن وضع لفظ بإزائها، كما لا يخفى، مع أنّ المجاز باب واسع، فافهم.

و الممكن من الكلّيات الوسيعة، فالأمر كما ذكره و ان أراد الكلّيات الضيّقة مفهوما (أي الجزئي الإضافي بالنسبة إلى ما هو أوسع منه) التي يتعلّق الغرض بتفهيمها في مقام التخاطب فهذه الكلّيات غير متناهية و يكفي في الإذعان بذلك ملاحظة مراتب الأعداد فإنّها غير متناهية.

و يظهر عن سيّدنا الأستاذ (قدّس سرّه) أنّ الامتناع في المقام بمعنى عدم الوقوع، حيث قال ما حاصله: أنّه ليس في الألفاظ ما يكون مشتركا لفظيا بل اللفظ في الموارد المعروفة بالاشتراك يوضع للجامع بين الأمرين أو أكثر، فمثلا لفظ «قرء» موضوع لحالة المرأة الجامعة بين الطهر و الحيض، و لفظ «جون» موضوع للجامع بين السواد و البياض، و خفاء الجامع أوجب الوهم بأنّ اللفظ من الأضداد، و لو لم يكن بينهما جامع لما كان بينها تقابل، فإنّ التقابل لا يحصل من غير جامع، و لذا لا يكون بين العلم و الحجر تقابل، فإنّ أحدهما جوهر و الآخر عرض، هذا بناء على عدم تفسير الوضع في الألفاظ بالتعهّد، و إلّا فكون اللفظ موضوعا للجامع لا يحتاج إلى الاستدلال‌ [1].

أقول: غاية ما ذكر عدم التقابل بين أمرين لا جامع بينهما، لا أنّ اللفظ في موارد التقابل موضوع للجامع مع أنّ لزوم الجامع في موارد التقابل غير صحيح، فإنّ من التقابل تقابل الإيجاب و السلب و العدم و الملكة و التضايف، و لا يمكن الجامع في‌


[1] المحاضرات: 1/ 202.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست