responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177

الثاني عشر

إنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ، في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال‌ [1]، بأن يراد منه كل واحد، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه، على أقوال:

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.

الأوّل و كذا في الثاني، حيث إنّ التقابل بين الملكة و عدمها، هو تقابل الوجود و العدم مع اعتبار القابلية للوجود و لو بحسب الجنس، و التضايف اتّصاف كلّ من الأمرين بما يقتضي النسبة بينهما، بل لا جامع في موارد تقابل التضاد إلّا كون الضدّين من مقولة واحدة، و من الظاهر أنّ اللفظ فيهما لم يوضع للمقولة و إلّا لصحّ استعمال اللفظ في غيرهما، ممّا يدخل في تلك المقولة.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى:

[1] المراد باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، إرادة كلّ من المعنيين أو المعاني منه كما إذا لم يستعمل إلّا في أحدهما أو أحدها، و قد اختار (قدّس سرّه) عدم إمكان استعمال اللفظ كذلك في أكثر من معنى، و ذكر في وجه امتناعه لزوم الخلف أو اجتماع المتنافيين.

و تقريره: أنّ الاستعمال ليس مجرّد الإتيان بعلامة للمعنى، بحيث يكون مبرزا لإرادته ليقال بإمكان كون شي‌ء علامة لأمور متعدّدة فضلا عن أمرين، بل هو عبارة عن جعل اللفظ باللحاظ وجها و عنوانا للمعنى، فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه، بل و كأنّ اللفظ عين المعنى، و كأنّه الملقى خارجا، كما عبّر عن ذلك بقوله «بوجه، نفسه» يعني جعل اللفظ و لحاظه بنحو يكون عين المعنى، و الشاهد على ذلك سراية الحسن و القبح من المعاني إلى الألفاظ، فيكون اللفظ مقبولا للطباع بمقبوليّة معناه‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست