responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175

و ربّما توهم وجوب وقوع الاشتراك [1] في اللغات، لأجل عدم تناهي المعاني، و تناهي الألفاظ المركبات، فلا بدّ من الاشتراك فيها، و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، و لو سلم‌ الآتي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن شاء اللّه تعالى.

[1] قيل بوجوب وقوع الاشتراك في اللّغات، و لو في بعض الألفاظ المتداولة في كلّ لغة، بدعوى أنّ ألفاظ كل لغة متناهية بخلاف المعاني فإنّها غير متناهية.

و أجاب المصنف (قدّس سرّه) عن ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّه لا يمكن الوضع لكلّ المعاني غير المتناهية؛ لاستلزامه أوضاعا غير متناهية. و لو فرض إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية بفرض الواضع واجب الوجود فلا يترك على الأوضاع غير المتناهية أثر فيكون لغوا و انما يجدي الوضع في مقدار الأوضاع المتناهية.

الثاني: أنّ المعاني الكلّية متناهية، فيمكن وضع ألفاظ لتلك المعاني الكلية بحيث لا يحصل الاشتراك فيها، و أمّا جزئيّاتها و إن كانت غير متناهية، إلّا أنّه لا ضرورة لوضع لفظ لكلّ منها كما في الاعلام الشخصية، بل يمكن في مقام الاستعمال تفهيم الجزئيّ بالقرينة، بنحو تعدّد الدالّ و المدلول، أو بنحو المجاز في الاستعمال، فإنّ باب المجاز واسع.

أقول: ظاهر كلامه تسليم تناهي الألفاظ، و لكنّ الواقع ليس كذلك، بل الألفاظ كالمعاني غير متناهية، و ذلك لأنّ الحروف الهجائية و إن كانت متناهية إلّا أنّ المركّب منها غير متناه، غاية الأمر تكون بعض الألفاظ كثيرة الحروف.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من تناهي المعاني الكلية فإن أراد بها نظير مفهوم الشي‌ء

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست