responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167

تارة: بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه و من غيره، و جعل جملته متعلقا للأمر، فيكون جزءا له و داخلا في قوامه.

و من غيره، كما في تعلّق الأمر بالصلاة التي منها السورة، و على ذلك تكون السورة جزءا منها و دخيلة في قوامها، بمعنى أنّ الصلاة الفاقدة لها لا تكون مصداقا لمتعلّق الأمر، بل لا تكون صلاة على القول بالصحيح، و لا فرق في ذلك بين كون الشي‌ء أمرا وجوديا أو عدميا.

الثاني: أن يكون نفس الشي‌ء خارجا عن متعلّق الأمر، و لكن تؤخذ في متعلّقه خصوصيّة لا تحصل بدون ذلك الشي‌ء، كما إذا تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بسبق الإقامة عليها، أو بمقارنتها بالطهارة، أو بتأخّر شي‌ء عنها، فلا تكون الإقامة أو الطهارة أو غيرهما بنفسها داخلة في الصلاة المأمور بها، بل يكون الداخل فيها تقيّدها بها، و لذا يمكن أن يكون نفس ذلك الشي‌ء أمرا غير اختياري للمكلف كالوقت فإنّه يكفي في الأمر بالمقيد به كون الخصوصية اختيارية.

و بالجملة نفس الشي‌ء في هذا الفرض من مقدمات المأمور به لا من مقوّماته، و يعبّر عنه بالشرط مقابل الجزء، هذا في الشرط الشرعي، و أمّا العقلي فيأتي الكلام فيه في بحث مقدّمة الواجب و أنّ الشرط المزبور من أجزاء العلّة التامّة.

و لا يخفى أنّه يمكن أن يختصّ دخالة شي‌ء في متعلّق الأمر بأحد النحوين بحالة دون أخرى، كما في جلّ أجزاء الصلاة و شرائطها، حيث إنّ اعتبارها مختص بحال الاختيار، و يسقط عند الاضطرار و سائر الأعذار، كما هو مقرّر في محلّه.

الثالث: أن لا يكون الشّي‌ء داخلا في متعلّق الأمر بنفسه و لا يتقيّد به متعلّق الأمر، كما في الصلاة بالإضافة إلى وقوعها في المسجد أو أوّل الوقت، بل تتشخّص‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست