responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166

الثالث: إنّ دخل شي‌ء وجودي أو عدمي في المأمور به [1]:

موضوعة للصحيح» [1] و أنت ترى أنّ هذا التمسّك لا يناسب مسلك التخطئة في المصداق، حيث إنّ اعتبار القيد لا يكون تقييدا لإطلاق المعاملة الواقعية، فلاحظ و تدبّر ليس مراد صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في المقام هو جواز التمسّك بالإطلاق اللفظي، بل غرضه (ره) انّ استشهاد صاحب الكفاية بتمسّك المشهور في أبواب المعاملات بالإطلاق مع ذهابهم إلى الصحيح استشهاد للإطلاق اللفظي كما لا يخفى على المتأمل. و قوله «لو اعتبر في تأثيره ما شكّ ... و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره» ظاهر في الإطلاق المقامي الذي هو على القاعدة في المقام، فبينهما تهافت واضح، مع أنّه (قدّس سرّه) تمسّك بالإطلاق اللفظي في «أحلّ اللّه البيع» و «أوفوا بالعقود» في حاشيته على مكاسب الشيخ (قدّس سرّه).

و عليه، فإن أراد (قدّس سرّه) من عبارته هذه الإطلاق اللفظي و استشهد له بتمسّك المشهور فهو غير صحيح، إذ المقام ليس مجال الإطلاق اللفظي بل هو مجال الإطلاق المقامي لكون أسامي المعاملات المعاني الواقعية و اعتبار قيد في خطاب الشارع لا يكون تقييدا لها، بل بيان للمعاملة الواقعية و قيودها، و إن أراد (قدّس سرّه) منها الإطلاق المقامي فلا مجال للاستشهاد بالمشهور المتمسّكين بالإطلاق اللفظي، فتأمّل.

أنحاء الدخل في المأمور به:

[1] و حاصله أنّ دخل أمر وجودي أو عدمي في متعلّق الأمر على أنحاء:

الأوّل: أن يكون الشي‌ء بنفسه داخلا في متعلّقه، بأن يتعلق الأمر بالمركّب منه‌


[1] الكفاية: ص 33.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست