responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 168

و أخرى: بأن يكون خارجا عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شي‌ء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له، متعلقا للأمر، فيكون من مقدماته لا مقوّماته.

به الصلاة، حيث لا بدّ من وقوعها في مكان أو زمان، و ربما يكون الشي‌ء كذلك موجبا لمزيّة أو نقص في الملاك الملحوظ في متعلق الأمر، و تكون دخالته في المزيّة إمّا بنحو الشرطيّة كما في مثال المسجد، و إمّا بنحو الجزئية بأن يكون الشي‌ء بنفسه موجبا لمزية الملاك في متعلّق الأمر، كما في القنوت على أحد الوجهين، و تكرار ذكر الركوع و السجود، فإنّ القنوت أو الذكر المكرّر بنفسه يوجب كمال الصلاة و مزيّتها، و ممّا ذكر يظهر أنّ الاخلال بالشي‌ء في هذا النحو بكلا فرضيه لا يكون إخلالا بالمأمور به، إذ المفروض أنّه لم يؤخذ في متعلّق الأمر لا جزءا و لا شرطا، بخلاف النحوين الأوّلين.

ثمّ إنّه قد لا يكون لشي‌ء دخل في متعلّق الأمر بأحد النحوين الأوّلين، و لا في مزيّة ملاكه كما في النحو الثالث، بل يكون الصلاح مترتّبا على الإتيان به أثناء الواجب و المستحب أو قبلهما أو بعدهما فيكون الإتيان بالواجب أو المستحب ظرفا لامتثال الأمر به، كما في الأمر بالأذان أو التعقيب بعد الصلاة، و القنوت على ثاني الوجهين، و الأدعية المأثورة في نهار شهر رمضان للصائم فيه، حيث لا يتفاوت الحال في ناحية الصوم و ملاكه بها، كما أنّ النوافل للفرائض اليومية كذلك، فإنّ لها مصالح تترتب على الإتيان بها فيما إذا وقعت قبل الفريضة أو بعدها.

أقول: إنّ مجرّد ترتّب زيادة ملاك المأمور به على الشي‌ء لا يوجب كونه جزءا استحبابيا أو شرطا استحبابيا و لا ما يتشخّص متعلّق الأمر به، فيما إذا كان له وجود ممتاز خارجا و غير مأخوذ في متعلّق الأمر بالمركّب، لا بنفسه و لا بخصوصيته، كما

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست