responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12

و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم [1]. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل، ممّا كان له دخل في مهمّين، لأجل كلّ منهما دوّن علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنه لا وجه للالتزام بلزوم الموضوع للعلم كما ذكر، كما لا وجه للالتزام بأنّه لا بدّ في مسائل العلم من البحث عن العوارض الذاتيّة لموضوعه فإنّه يصحّ جعل مسألة من مسائل العلم مع ترتب الغرض منه عليها حتّى و لو كان المحمول فيها من العوارض الغريبة لموضوع المسألة فضلا عن موضوع العلم، أو لم يكن المحمول فيها من العوارض أصلا، مثلا البحث عن الملازمة بين إيجاب شي‌ء و إيجاب مقدمته من مسائل علم الأصول بلا كلام مع أنّ المبحوث فيه الذي هو ثبوت الملازمة بين الايجابين ليس بحثا عن العوارض، فإنّها ما يحمل على الشي‌ء بمفاد «كان» الناقصة، و البحث عن ثبوت الملازمة بحث عنه بمفاد «كان» التامة، و كذا البحث عن اعتبار الإجماع مسألة أصولية، مع أنّ حمل الاعتبار عليه على مسلك الأصحاب- بلحاظ كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)- حمله مع الواسطة في العروض و هو من العرض الغريب حيث يكون الاعتبار حقيقة لقول الإمام (عليه السلام)، و إسناده إلى فتوى العلماء يكون بالعناية.

[1] في توصيف الغرض بقوله (قدّس سرّه): «الذي لأجله دوّن هذا العلم» إشارة إلى أنّه ليس المراد خصوص الثمرة المترتّبة على كل مسألة من مسائل العلم كما يترتب على مسألة جواز اجتماع الأمر و النهي التمكّن من استنباط حكم الصلاة في الدار المغصوبة، و لا يشاركها في هذه الثمرة غيرها من مسائل علم الأصول، بل المراد الغرض الملحوظ للمدوّن- بالكسر- ابتداء أو ما يكون داعيا له إلى تدوين جملة من‌

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست