responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 11

الجامع كالحجر في جنب الإنسان في عدم دخله في كون تلك المسائل من العلم، نعم لو بيّن بنحو حصل فيه الاطراد و الانعكاس فهو يوجب معرفة موضوعات المسائل لطالب تلك المسائل.

و إن أريد به الجامع الذاتي، بأن يكون الموضوع للعلم كالجنس أو النوع لموضوعات المسائل، فلم يعلم وجه لزوم هذا الجامع، و الاستناد في لزومه إلى قاعدة عدم صدور الواحد عن كثير، غير صحيح؛ لما ظهر مما تقدم أنّ الغرض من العلم يمكن أن يكون واحدا عنوانيا أو واحدا مقوليا له حصص متعدّدة يصدر عن بعض المسائل حصة منه و عن بعض آخر حصته الاخرى من غير أن يكون فيما يصدر عنهما جامع ذاتيّ، مثلا التمكن المترتب على العلم بمسألة من مسائل علم النحو، غير التمكن المترتب على العلم بمسألة أخرى من مسائله فيكون العلم بمسألة رفع الفاعل موجبا للتمكن من حفظ اللسان عن الخطأ في التكلم بالفاعل، و بمسألة نصب المفعول التمكن من حفظه عن الخطأ في التكلم بالمفعول و هكذا، فيكون الغرض من علم النحو مستندا إلى مسائله بخصوصياتها.

و لا يخفى أنّ القاعدة المشار إليها بأصلها و عكسها (أصل القاعدة:

«الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد». و عكس القاعدة: «الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد».) أسّسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الأوّل من المبدأ الأعلى.

و قد ذكر في محلّه أنها على تقدير تماميّتها لا تجري في الفعل بالإرادة، بل موردها الفعل بالايجاب، لإمكان صدور فعلين عن فاعل بالإرادة مع كونهما من مقولتين، و بما أنّ الصادر من المبدأ الأعلى يعدّ من الفعل بالإرادة فلا شهادة لها بوحدة الصادر الأوّل.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست