responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102

الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشّارع، هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء، و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته، كي ينزل كلامه عليه مع‌ الشارع العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و الذي جرت عادته عند إرادته على نصب قرينة صارفة فقط، هل كان هو الصحيح أو الأعمّ، و لكن لا يمكن لمنكر الحقيقة الشرعية و القائل بمجازية استعمالات الشارع إثبات هذين الأمرين، إذ من المحتمل ملاحظة الشارع العلاقة بين كلّ من الصحيح و الأعمّ، و بين المعنى اللغوي في عرض واحد، أو كان ديدنه نصب قرينة معيّنة لكلّ منهما.

و ذكر بعض الأعاظم رضى اللّه عنه أنّه يكفي في جريان النزاع على القول بمجازية استعمالات الشارع إثبات أحد الأمرين المزبورين، فإنّه لو ثبت سبك أحد المعنيين عن الحقيقة، و سبك الآخر من المجاز، كان كلامه عند قيام القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ظاهرا في إرادة المسبوك من المعنى الحقيقي لا محالة، كما أنّه لو قيل بأنّه كانت عادته على عدم نصب قرينة معيّنة لأحد المعنيين، بل كان تفهيمه بالقرينة الصارفة فقط، كان اللفظ ظاهرا فيه عند قيام القرينة الصارفة فقط، حتّى مع ملاحظته العلاقة بين كلّ من المعنيين و المعنى اللغوي في عرض واحد [1].

أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّه كيف يكون ظهور اللفظ في أحد المعنيين بخصوصه بقيام القرينة الصارفة، فيما إذا ثبت أنّ استعماله فيه كان بنحو سبك المجاز عن الحقيقة، مع احتمال جريان عادته على نصب القرينة لتعيين كلّ منهما، نعم لو ثبت الأمر الثاني من الأمرين لكفى في جريان النزاع، و لا حاجة معه إلى اثبات الأمر


[1] نهاية الأفكار: 1/ 73.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست