responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101

العاشر

أنّه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات، أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها؟

و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين، يذكر أمور:

منها: إنه لا شبهة في تأتّي الخلاف، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، و في جريانه على القول بالعدم إشكال.

و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره‌ [1]: إنّ النزاع وقع- على هذا- في أنّ‌

الصحيح و الأعمّ:

[1] ذكر (قدّس سرّه) ما حاصله إنّ جريان البحث في الصحيح و الأعمّ على القول بإنكار الحقيقة الشرعية، و البناء على أنّ استعمال الشارع تلك الألفاظ في معانيها الشرعية كان بنحو المجاز يتوقّف على أمرين:

الأوّل: عدم ملاحظة الشارع العلاقة بين كلّ من الصحيح و الأعمّ و بين المعاني اللغوية لتلك الألفاظ، بل كانت الاستعمالات في أحدهما بملاحظة العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي، و استعماله في الآخر منها بنحو سبك المجاز عن مجاز، يعني بملاحظة العلاقة بينه و بين المعنى المجازي الأوّل.

و الثاني: إثبات أنّه بعد فرض وحدة المجاز المسبوك عن المعنى اللغوي جرى ديدنه عند إرادة المعنى المسبوك من الحقيقة على الاكتفاء بنصب قرينة صارفة فقط، و أنّه عند إرادة المعنى المسبوك عن المجاز كان ملتزما بنصب قرينة معيّنة عليه و نتيجة هذين الأمرين حمل كلامه على المسبوك من معناه اللغوى عند قيام القرينة الصارفة على عدم إرادته، فللملتزم بالأمرين أن يتكلّم في المعنى الذي لاحظ

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست