responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103

القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية، و عدم قرينة أخرى معينة للآخر.

و أنت خبير بأنّه لا يكاد يصح هذا، إلّا إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك، و أنّ بناء الشارع في محاوراته، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى، و أنّى لهم بإثبات ذلك.

الأوّل.

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه) النزاع بوجه آخر- بناء على كون استعمالات الشارع بنحو المجاز- و هو أن يكون النزاع في مقتضى الأدلّة الدالّة على الحقيقة عند المتشرّعة من التبادر و غيره، و في أنّها دالّة على كون الألفاظ حقيقة عند المتشرّعة في خصوص الصحيح أو في الأعم، و حيث إنّ المعنى الحقيقي (أي المسمّى بلفظ الصلاة) عندهم كاشف عن المراد الشرعي عند الإطلاق الذي هو مجاز عنده- حسب الفرض-، فإنّ منشأ هذه الحقيقة ذلك المجاز، فيتعيّن بتعيينها [1].

و لا يخفى ما فيه أيضا، فإنّه لا تكون ثمرة البحث مترتبة على ما ذكره، و ذلك لأنّه لو ثبت مثلا أنّ الحقيقة المتشرعية هي الأعم، و علم أيضا أنّ منشأ هذا استعمال الشارع اللفظ فيه مجازا، فلا يمكن إثبات أنّ الشارع لم يكن يستعمل اللفظ في الصحيح أصلا، و لو في بعض الأحيان؛ ليكون المعنى الأعم متعينا في كلامه فيما إذا أحرزنا أنّه لم يرد في الاستعمال المزبور معناه اللغوي، فإنّا نحتمل أن يكون صيرورة اللفظ حقيقة في الأعمّ عند المتشرّعة لشيوع استعمال اللفظ عندهم في المعنى الأعمّ من غير سبق هذا الشيوع في استعمالات الشارع بل كان ديدنه نصب القرينة


[1] فوائد الأصول: 1/ 59.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست