responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 86

القضية الحقيقية و الخارجية للأحكام:

مرّ بنا في الحلقة السابقة [1] أنّ الحكم تارةً يُجعل على‌ نهج القضية الحقيقية، و اخرى‌ يُجعل على‌ نهج القضية الخارجية.

و القضية الخارجية: هي القضية التي يَجعل فيها الحاكم حكمه على‌ أفرادٍ موجودةٍ فعلًا في الخارج في زمان إصدار الحكم، أو في أيّ زمانٍ آخر، فلو اتيح لحاكمٍ أن يعرف بالضبط من وُجِد و من هو موجود و من سوف يوجَد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعاً و أمر بإكرامهم فهذه قضية خارجية.

و القضية الحقيقية: هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى‌ تقديره و ذهنه بدلًا عن الواقع الخارجي، فيشكِّل قضيةً شرطية؛ شرطها هو الموضوع المقدَّر الوجود، و جزاؤها هو الحكم، فيقول: إذا كان الإنسان عالماً فأكْرِمه، و إذا قال: «أكْرِم العالم» قاصداً هذا المعنى‌ فالقضية روحاً شرطيّة و إن كانت صياغةً حمليّة [2].


[1] ضمن بحوث التمهيد، تحت عنوان: القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة للأحكام‌

[2] و بهذا التوضيح يظهر أنّه ليس الفرق بين القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة أنّ الاولى تشمل جميع الأفراد حتّى المستقبليّة بينما الثانية لا تشمل الأفراد المستقبليّة- كما قد يتوهّمه البعض- بل الفرق بينهما أنّ القضيّة الخارجيّة ما كان موضوعها محقّق الوجود- مهما كان ظرف وجوده زماناً- و القضيّة الحقيقيّة ما كان موضوعها مقدّر الوجود على نحو تقدير الشرط في القضيّة الشرطيّة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست