responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 324

مفهوم الشرط:

ذهب المشهور إلى‌ دلالة الجملة الشرطيّة على‌ المفهوم، و قُرِّب ذلك بعدّة وجوه‌ [1]:

الأوّل: دعوى دلالة الجملة الشرطيّة بالوضع على‌ أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، و ذلك بشهادة التبادر.

و على الرغم من صحّة هذا التبادر [2] اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، و هي: أنّها تؤدّي إلى‌ افتراض التجوّز عند استعمال الجملة


[1] و لا يخفى أنّ هذه الوجوه قد صبّت جهدها على إثبات تواجد الركن الأوّل من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطيّة، و قد أشار السيّد الشهيد (رحمه الله) في نهايتها إلى أنّها جميعاً بحاجة إلى إثبات الركن الثاني، و هو كون المعلّق على الشرط طبيعي الحكم لا حكماً شخصيّاً خاصّاً

[2] الظاهر أنّه (رحمه الله) يقصد بصحّة هذا التبادر صحّة تبادر الذهن إلى إرادة معنى الانحصار و التوقّف و لو على سبيل الصدفة، بالمعنى الذي مضى شرحه في بعض تعليقاتنا السابقة، لا خصوص الانحصار المبتني على العليّة بمعناها الفلسفي، أو على اللزوم بمعناه العقلي المستبطن لاستحالة الانفكاك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست