responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 325

الشرطيّة في موارد عدم الانحصار [1]، و هو خلاف الوجدان، فكأنّه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بدّ من التوفيق بينهما:

أحدهما: وجدان التبادر المدَّعى في هذا الوجه.

و الآخر: وجدان عدم الإحساس بالتجوّز عند استعمال الجملة الشرطيّة في حالات عدم الانحصار [2].


[1] كما في مثل «إذا نمت فتوضّأ» فإنّ علّة وجوب الوضوء لا تنحصر بالنوم‌

[2] وجه التنافي بين هذين الوجدانين أنّ الوجدان الأوّل يُجعل دليلًا على وضع الجملة الشرطيّة للدلالة على انحصار حكم الجزاء بموارد ثبوت الشرط، في حين أنّ الوجدان الثاني يدلّ على نفي هذا الوضع، و ذلك لأنّ الجملة الشرطيّة لو كانت موضوعةً حقّاً للدلالة على الانحصار لكان استعمالها في حالات عدم إرادة الانحصار مجازاً، و لو كان كذلك لأحسّ فيه أبناء اللغة بثقل المجاز- كما هو شأن كلّ استعمالٍ مجازي- في حين أنّ مثل هذا الإحساس غير موجودٍ في الاستعمال المذكور أبداً، فبعدم الإحساس بثقل المجاز نعرف عدم التجوّز في الاستعمال المذكور، و بعدم التجوّز في ذلك نعرف عدم وضع الجملة الشرطيّة للدلالة على الانحصار، خلافاً لما دلّ عليه الوجدان الأوّل.

و ما لم يتمّ التوفيق بين هذين الوجدانين لا يمكن الاعتماد على التبادر المذكور لإثبات الوضع، و بالتالي لا يمكن إثبات مفهوم الشرط عن هذا الطريق، و سيرجع السيّد الشهيد (رحمه الله) إلى هذا الوجه مرّة اخرى بعد إبطال باقي الوجوه، و يحاول التوفيق بين هذين الوجدانين بنحوٍ يكتمل به الوجه المذكور لإثبات مفهوم الشرط

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست