responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323

في إثبات المفهوم‌ [1].


[1] حاصل مراد المحقّق العراقي (رحمه الله) في نظريّته هذه- على ما يبدو- أنّ قاعدة احترازيّة القيود المتسالم عليها بين الأصحاب تكفي لإثبات الركن الأوّل من ركني ضابط المفهوم الذي هو في لغة الأصحاب عبارة عن الربط اللزومي العلّي الانحصاري، و في لغة السيّد الشهيد (رحمه الله) عبارة عن النسبة التوقّفيّة، و ذلك لأنّ هذه القاعدة تضمن الدلالة على اختصاص الحكم و انحصاره بحالة تواجد القيد، سواء كان القيد شرطاً، أو وصفاً، أو غايةً، أو غير ذلك من أنواع القيود، إذاً فعنصر الانحصار الذي هو المهمّ في الركن الأوّل مضمونٌ بالقاعدة المذكورة، و يكفي ذلك للدلالة على أصل انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، و لا يبقى حينئذٍ لاكتمال دلالة الجملة على المفهوم سوى إثبات كون المعلّق على القيد طبيعي الحكم لا شخصه، و هو الركن الثاني من ضابط المفهوم، و بذلك تتمّ دلالة الجملة على انتفاء طبيعيّ الحكم عند انتفاء القيد.

و قد أورد عليه استاذنا الشهيد (رحمه الله) (بحوث في علم الاصول 3: 147- 148) بما وضّحناه في تعليقاتنا الماضية من أنّ جوهر الركن الأوّل من ركني ضابط المفهوم- سواء في حالة اقتناص المفهوم على مستوى الدلالة التصوّريّة أو في حالة اقتناصه على مستوى الدلالة التصديقيّة- عبارة عن كون الربط القائم بين الحكم و قيده تصوّراً أو تصديقاً نوع ربطٍ يستدعي انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء القيد سواء اريد به حكمٌ شخصيّ خاصّ أو اريد به طبيعيّ الحكم بحيث لو ثبتت إرادة طبيعيّ الحكم لثبت انتفاء ذلك الطبيعي بتمام أفراده عند انتفاء القيد، و هذا ما يتمّ في ظلّ النسبة التوقّفيّة و لا يتمّ في ظلّ قاعدة احترازيّة القيود، لأنّ قاعدة احترازيّة القيود وحدها لا تدلّ إلّا على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد حتّى و إن ثبتت إرادة المعنى الطبيعي من الحكم، كما مضى توضيحه بالتفصيل.

فما لم تتمّ النسبة التوقّفيّة أو العليّة الانحصاريّة بالمعنى المستبطن لما ذكرناه لا يتمّ الركن الأوّل، و بالتالي لا يثبت المفهوم حتّى و إن تمّ الركن الثاني وحده، إذاً فليس مركز الخلاف في باب المفهوم هو الركن الثاني فحسب كما توهّمه المحقّق العراقي (رحمه الله)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست