responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 311

حادثةٍ اخرى إذا أردنا أن نعبِّر عنه بمعنى اسميٍ‌ [1] وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين:

فنقول تارةً: زيارة شخصٍ للإنسان تستلزم أو توجد وجوب إكرامه.

و نقول اخرى: إنّ وجوب إكرام شخصٍ يتوقّف على‌ زيارته، أو هو معلَّق على‌ فرض الزيارة و ملتصق بها.

ففي القول الأوّل استعملنا معنى الاستلزام، و في القول الثاني‌


[1] إنّما استخدم السيّد الشهيد (رحمه الله) المعنى الاسمي هنا لأجل تسهيل الأمر على الباحث لتشخيص نوعيّة المعنى الحرفي الموازي له، إذ لا شكّ أنّ الجملة الشرطيّة مثلًا تدلّ على نوع من الربط على نحو المعنى الحرفي بين شرطها و جزائها، سواء كان الدالّ عليه هي الأداة، أو الهيئة التركيبيّة، أو أيّ شي‌ء آخر. و لا بدّ من معرفة نوعيّة هذا المعنى الحرفي لكي يُعرف أنّ الربط القائم بين الشرط و الجزاء- بقدر ما هو داخل في المدلول التصوّري للجملة- هل هو من نوع الربط الذي يستلزم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، أو ليس من هذا النوع، و لأجل معرفة ذلك يطرح السيّد الشهيد (رحمه الله) صيغتين للربط على نحو المعنى الاسمي، ليتأمّل الباحث في أنّ المعنى الحرفي المستفاد من الجملة الشرطيّة يوازي أيّاً منهما، فإنّه إن كان موازياً لأحدهما لم يكن من نوع الربط الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، و إن كان موازياً للآخر كان من نوع الربط الذي يستلزم ذلك.

و الجملة الشرطيّة المأخوذة بعين الاعتبار هنا من باب المثال هي «إذا زارك شخصٌ فأكرمه»

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست