responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 310

مستوى مدلولها التصوّري، بمعنى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلًا في المدلول التصوّريّ للجملة. و اخرى نفترضه على‌ مستوى مدلولها التصديقي، بمعنى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولًا عليه بدلالةٍ تصوّرية، بل بدلالةٍ تصديقيّة [1].

أمّا الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوريّ فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء؛ لأنّ ربط قضيّةٍ أو حادثةٍ بقضيّةٍ أو


[1] لا يخفى أنّ الضابط الذي به يثبت المفهوم لا بدّ و أن يكون مشتملًا على أمرين:

الأوّل: ما يستفاد منه أصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيد من قيوده، و هو الربط الخاصّ الذي يستلزم ذلك.

و الثاني: ما يستفاد منه أنّ الحكم الذي ينتفي عند انتفاء القيد هو الحكم الطبيعي بجميع مصاديقه، و ليس حكماً شخصيّاً معيّناً، و هو عبارة عن قرينة الحكمة الدالّة على إطلاق الحكم كما سيأتي.

و ما يصفه السيّد الشهيد (رحمه الله) بأنّه تارةً يكون مدلولًا عليه بالدلالة التصوّريّة للجملة و اخرى لا يكون كذلك، إنّما هو الأمر الأوّل، أعني الربط الخاصّ الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، و أمّا الأمر الثاني فهو غير مدلول عليه بالدلالة التصوّريّة على كلّ حال، ضرورة أنّ قرينة الحكم غير داخلةٍ في المدلول التصوّري للكلام، و إنّما هي ناتجة عن ظهور حال المتكلّم كما مضى توضيحه في محلّه، و لا فرق في ذلك بين فرض استفادة الأمر الأوّل من الدلالة التصوّريّة للكلام أو الدلالة التصديقيّة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست