responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 312

استعملنا معنى التوقّف و التعليق و الالتصاق. و المعنى الأوّل لا يدلّ التزاماً على‌ الانتفاء عند الانتفاء [1]، و الثاني يدلّ عليه‌ [2].

فلكي تكون الجملة الشرطيّة- مثلًا- مشتملةً في مرحلة المدلول التصوّري على‌ ضابط إفادة المفهوم لا بدّ أن تكون دالّةً على‌ ربط الجزاء


[1] لأنّ هذا المعنى- بقدر ما هو داخل في المدلول التصوّري للكلام في القول الأوّل- لا يقتضي سوى كون الزيارة مستلزمةً لوجوب الإكرام، و هل أنّ غيرها من الامور يستلزم وجوب الإكرام أيضاً أو لا، فهو ساكت عن ذلك في حدود الدلالة التصوّريّة للكلام. و قد يمكن نفي استلزام غير الزيارة لوجوب الإكرام بدليل عقلي- كقاعدة أنّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد و نحوها- لكنّ هذا خارج عن حدود الدلالة التصوّريّة للكلام، إذاً ففي حدود الدلالة التصوّريّة للكلام لا يكون الربط المستفاد من اللفظ في الصيغة الاولى من الصيغتين المطروحتين مستلزماً لانتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الزيارة، لاحتمال وجود شي‌ء آخر غير الزيارة يستلزم وجوب الإكرام أيضاً، و عدم وجود دالٍّ في الكلام ينفي هذا الاحتمال بالدلالة التصوّريّة

[2] لأنّ المعنى الثاني- بقدر ما هو داخل في المدلول التصوّري للكلام- يقتضي عدم انفكاك وجوب الإكرام عن الزيارة، لأنّ معنى التوقّف و الالتصاق يستبطن بذاته نفي الانفكاك ضمن دلالته التصوّريّة، و هذا يستلزم انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الزيارة في المثال المذكور، فيكون الربط المستفاد من اللفظ بالدلالة التصوّريّة في الصيغة الثانية من الصيغتين المطروحتين مستلزماً لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، و لا حاجة في ذلك إلى التمسّك بمثل الدليل العقلي الخارج عن الدلالة التصوّريّة للكلام‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست