responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 305

الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية [1] (رحمه الله) من أنّ الشموليّة ليست مدلولًا لفظيّاً، و إنّما هي بدلالةٍ عقليّة؛ لأنّ النهي يستدعي إعدام متعلَّقه، و النكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.

غير أنّ هذه الدلالة العقليّة إنّما تُعيِّن طريقة امتثال النهي، و أنّ امتثاله لا يتحقّق إلّا بترك جميع أفراد الطبيعة، و لا تثبت الشموليّة- بمعنى تعدّد الحكم و التحريم بعدد تلك الأفراد [2]- كما هو واضح.


[1] كفاية الاصول: 254

[2] و قد مضى توضيح ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات بحث الإطلاق، حيث عرفت الفرق بين ما تقتضيه الشموليّة في مقابل البدليّة، و بين ما تقتضيه القاعدة العقليّة القائلة بأنّ الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد، في مقابل أنّ الطبيعة توجد بوجود فردٍ واحد. و حاصله: أنّ الشموليّة التي هي في مقابل البدليّة تقتضي تعدّد الحكم بعدد الأفراد، بخلاف القاعدة العقليّة المذكورة فإنّها لا تقتضي تعدّد الحكم و إنّما تقتضي ترك جميع الأفراد في مقام الامتثال حتّى و إن كان الحكم واحداً لا متعدّداً، و بهذا يظهر عدم إمكان تفسير الشموليّة بالمعنى المقابل للبدليّة بالقاعدة العقليّة المذكورة، و لمّا كان الكلام في ما نحن فيه يدور حول استفادة الشموليّة من النكرة في سياق النفي أو النهي بالمعنى المقابل للبدليّة، و هي الشموليّة التي تقتضي تعدّد الحكم، فلا يمكن تفسير ذلك بالدلالة العقليّة التي ذكرها صاحب الكفاية (رحمه الله)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست