responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 304

عمومه و شموله؟ [1].

و من هنا نحتاج إذن إلى‌ تفسيرٍ للشموليّة التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي و النفي، و يمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين التاليَين:

الأوّل: أن يُدّعى‌ كون السياق قرينةً على‌ إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. و أمّا الشموليّة فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجةٍ إلى‌ افتراض دلالة السياق نفسه على‌ الشموليّة و العموم‌ [2].


[1] و بعبارة اخرى إنّ قيد الوحدة المستفاد من التنوين إن كان منافياً لمعنى الاستيعاب العرضي- أي الشموليّة- فلا فرق في ذلك بين الشموليّة المستفادة من الإطلاق و الشموليّة المستفادة من أداة العموم و لا يمكن حلّ هذه المشكلة بمجرّد تبديل دعوى الإطلاق بدعوى العموم، إذ يبقى السؤال قائماً: كيف نستفيد معنى الاستيعاب العرضي (الشموليّة) من النكرة في سياق النهي أو النفي رغم وجود التنوين الآبي عن ذلك؟

[2] توضيح ذلك: أنّ اسم الجنس ما لم يتّصل به التنوين الدالّ على قيد الوحدة يكون صالحاً بطبعه لإجراء الإطلاق الشمولي فيه تمسّكاً بقرينة الحكمة ضمن الضوابط المذكورة في محلّها لاستفادة الإطلاق الشمولي من قرينة الحكمة، و إنّما تنسلب عنه هذه الصلاحيّة بسبب التنكير، أي بسبب اتّصال التنوين المذكور به، فإذا افترضنا أنّ السياق المتحدّث عنه- و هو وقوع النكرة بعد النهي أو النفي- موضوع لغةً للدلالة على عدم إرادة قيد الوحدة من النكرة، يصبح هذا السياق قرينةً على إخراج الكلمة عن كونها نكرةً و رجوعها إلى وضعها الطبيعي الصالح لإجراء الإطلاق الشمولي، فيكون دور السياق دور إيجاد الأرضيّة الصالحة لإجراء الإطلاق الشمولي، و لا يبقى علينا بعد ذلك إلّا التمسّك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق الشمولي ضمن الضوابط المقتضية لذلك، من دون حاجة إلى افتراض الدلالة الوضعيّة على العموم بالنحو الذي يدّعيه القائلون بكون هذا السياق بنفسه من أدوات العموم‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست