responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 306

المفاهيم‌

تعريف المفهوم:

لا شكّ في أنّ المفهوم مدلول التزاميّ للكلام، و لا شكّ أيضاً في أنّه ليس كلّ مدلولٍ التزاميٍّ يعتبر مفهوماً بالمصطلح الاصولي.

و من هنا احتجنا إلى‌ تعريفٍ يميِّز المفهوم عن بقيّة المدلولات الالتزاميّة.

و قد ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) بهذا الصدد: أنّ المفهوم هو اللازم البيِّن مطلقاً، أو اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة [1].


[1] اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة عبارة عمّا يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره، من دون حاجةٍ إلى توسّط شي‌ء آخر.

و اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ عبارة عمّا يلزم من تصوّره و تصوّر الملزوم و تصوّر النسبة بينهما الجزم بالملازمة.

و اللازم غير البيّن عبارة عمّا لا يكفي للجزم بالتلازم بينه و بين ملزومه مجرّد التصوّرات الثلاثة المذكورة، بل يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.

و المحقّق النائيني (رحمه الله) و إن صرّح بأنّ الدلالة المفهوميّة هي الدلالة التي تستند إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ، و أنّ الدلالة المستندة إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ دلالة سياقيّة و ليست مفهوميّة (أجود التقريرات 2: 244) و لكنّه فسّر اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ بما يناسب معنى اللزوم غير البيّن، كما نبّه عليه السيّد الخوئي (رحمه الله) في هامش تقريره لهذا البحث (نفس المصدر) و هذا يعني أنّه (رحمه الله) قصد باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ معنى اللزوم غير البيّن في مصطلح المناطقة، و بقرينة التقابل بينه و بين اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ يحدث احتمال أنّه (رحمه الله) قد قصد باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ- الذي عرّف به المفهوم- اللزوم البيّن مطلقاً سواء كان بالمعنى الأخصّ أو بالمعنى الأعمّ في مصطلح المناطقة، و لعلّه لهذا السبب جاءَت عبارة المتن بلسان الترديد في تعريف المحقّق النائيني (رحمه الله) للمفهوم من حيث أنّه اللازم البيّن مطلقاً، أو هو اللازم البيّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة.

و من ناحيةٍ اخرى كأنّ المحقّق النائيني (رحمه الله) كان بصدد تعريف الدلالة المفهوميّة في إطارها الواسع الذي لا يختصّ بانتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيدٍ من قيوده، فكلّ دلالةٍ التزاميّةٍ على معنىً تركيبي تكون حاصلةً من جملة تركيبيّةٍ فهي عنده مفهوم إذا كانت مستندةً إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو البيّن مطلقاً- على الاحتمال المذكور- حتّى و إن لم تكن معبّرةً عن انتفاء الحكم المنطوق عند انتفاء قيدٍ من قيوده، بل كانت معبّرةً عن ثبوت حكم آخر مثلًا، و لعلّه (رحمه الله) أراد بذلك أن يجعل التعريف شاملًا لما يسمّى بمفهوم الموافقة، مثل دلالة قوله تعالى «فَلا تَقُلْ لَهُمَا افٍّ» على حرمة كلّ أنواع التجاسر عليهما، بناءً على استناد ذلك إلى اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أو مطلقاً، و هذا المعنى للمفهوم- لو تمّ- فهو أعمّ من المعنى المصطلح عليه لكلمة المفهوم و المعبّر عنه أحياناً بمفهوم المخالفة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست