responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 303

النكرة في سياق النهي أو النفي:

ذكر بعض‌ [1]: أنّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم. و أكبر الظنّ أنّ الباعث على‌ هذه الدعوى أنّ النكرة- كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة [2]- يمتنع إثبات الإطلاق الشموليّ لها بقرينة الحكمة؛ لأنّ مفهومها يأبى عن ذلك‌ [3]، بينما نجد أنّنا نستفيد الشموليّة في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بدّ أن يكون الدالّ على‌ هذه الشموليّة شيئاً غير إطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يُدّعى‌ أنّ السياق- أي وقوع النكرة متعلّقاً للنهي أو النفي- من أدوات العموم ليكون هو الدالّ على‌ هذه الشموليّة.

و لكنّ التحقيق: أنّ هذه الشموليّة سواء كانت على‌ نحو شموليّة العامّ أو على‌ نحو شموليّة المطلق بحاجةٍ إلى افتراض مفهومٍ اسميٍّ قابلٍ للاستيعاب و الشمول لأفراده بصورةٍ عرضيّة لكي يدلّ السياق حينئذٍ على‌ استيعابه لأفراده، و النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي، كما تقدّم، فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدلّ السياق على‌


[1] كالمحقّق القمّي (رحمه الله) في القوانين: 223

[2] في بحث الإطلاق، تحت عنوان: الحالات المختلفة لاسم الجنس‌

[3] وجه الإباء عن ذلك- كما مضى في الحلقة السابقة- أنّ المقصود بالنكرة ما اشتمل على التنوين الدالّ على قيد الوحدة، مثل (فقيراً) بمعنى (فقيراً واحداً) و لا شكّ أنّ هذا القيد ينافي معنى الشمول لجميع الأفراد، و لهذا ينصرف الإطلاق في مثل (أكرم فقيراً) إلى الإطلاق البدلي‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست