responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 358

الاوّل: ان يكون الاجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة [1] الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة و حملة الحديث و المتشرّعين المعاصرين للمعصومين، لان هؤلاء هم الذين يمكن ان يكشفوا عن وجود ارتكاز عام لدى طبقة الرواة و من إليهم‌ [2] دون الفقهاء المتأخرين.

الثاني: ان لا يكون المجمعون او جملة متعدّ بها منهم قد صرّحوا بمدرك محدّد لهم‌ (*)، بل ان لا يكون هناك مدرك معيّن من المحتمل استناد المجمعين إليه و إلّا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكّل استناد المجمعين الى المدرك المعيّن قوّة فيه و يكمّل ما يبدو من نقصه. و مثال ذلك ان يثبت فهم معنى معيّن للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدّمين القريبين من عصر تلك الرواية و المتاخمين لها، فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر [3] في ظهورها في ذلك المعنى‌


[1] بمرحلتيها الصغرى و الكبرى‌

[2] أي و من اليهم ينتسب، ممن تأخّر عنهم و اتصل بالفقهاء المتقدمين، كالكليني و الصدوق و من في طبقتيهما، فانهما من الرواة الذين اتصل عهدهم بالفقهاء المتقدمين كابن ابي عقيل (العماني) و ابن الجنيد (الاسكافي) فقيهي اوّل عصر الغيبة الكبرى التي بدأت سنة 329 ه

[3] لنا و في زماننا

(*) كما لو اجمع الفقهاء المتاخمون لعصر الغيبة الصغرى بعدم وجوب إقامة صلاة الجمعة او بعدم وجوب حضورها- رغم وجود نصوص تؤكّد على صلاة الجمعة- فانّ اجماعهم يكشف عن وجود سيرة منذ عصر النص على عدم وجوب إقامتها و على عدم وجوب حضورها، و هذه السيرة تكشف عن رأي المعصومين (ع)

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست