responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 216

بالوجوب، بينما اذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، و بهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب.

و يرد عليه:

اولا: ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح ان المكلّف اذا اطلع‌ (*) بدون صدور ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي و لا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معيّنة في ملاك الطلب، و هذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بدّ من فرض اخذها [1] في مدلول اللفظ لكي يتنقّح بذلك موضوع الوجوب العقلي.

و ثانيا: ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا


[1] اي فلا بدّ من فرض اخذ هذه المرتبة المعيّنة (اي اللزومية) في معنى اللفظ، فان كانت ماخوذة فيه دلّ اللفظ على الوجوب و إلّا لم يوجد للعقل طريق لاستكشاف الزامية الملاك حتى يحكم بالوجوب. فان اعترف المحقق النائيني (رحمه اللّه) بان درجة الالزام ماخوذة في معنى لفظ الامر فهو المطلوب، و الّا لا يستكشف العقل الوجوب ح من الأوامر.

و لك أن تقول: ان الكاشف عن الزامية الملاك و الوجوب هو الدليل اللفظي لا غير، فلولاه لما استكشف العقل درجة اللزوم، فأي دور للعقل و كيف يستكشف الوجوب من دون اللفظ الدال عليه؟!

(*) هذا الردّ الاوّل ضعيف لانّ الكلام فيما اذا يعلم المكلف بقصد المولى هل انه على نحو الوجوب ام الاستحباب‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست