اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 216
بالوجوب، بينما اذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، و بهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب.
و يرد عليه:
اولا: ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح ان المكلّف اذا اطلع (*) بدون صدور ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي و لا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معيّنة في ملاك الطلب، و هذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بدّ من فرض اخذها [1] في مدلول اللفظ لكي يتنقّح بذلك موضوع الوجوب العقلي.
و ثانيا: ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا
[1] اي فلا بدّ من فرض اخذ هذه المرتبة المعيّنة (اي اللزومية) في معنى اللفظ، فان كانت ماخوذة فيه دلّ اللفظ على الوجوب و إلّا لم يوجد للعقل طريق لاستكشاف الزامية الملاك حتى يحكم بالوجوب. فان اعترف المحقق النائيني (رحمه اللّه) بان درجة الالزام ماخوذة في معنى لفظ الامر فهو المطلوب، و الّا لا يستكشف العقل الوجوب ح من الأوامر.
و لك أن تقول: ان الكاشف عن الزامية الملاك و الوجوب هو الدليل اللفظي لا غير، فلولاه لما استكشف العقل درجة اللزوم، فأي دور للعقل و كيف يستكشف الوجوب من دون اللفظ الدال عليه؟!
(*) هذا الردّ الاوّل ضعيف لانّ الكلام فيما اذا يعلم المكلف بقصد المولى هل انه على نحو الوجوب ام الاستحباب
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 216