responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 215

القول الثاني: ما ذهب إليه المحقّق النائيني (رحمه اللّه)[1] من ان ذلك بحكم العقل، بمعنى ان الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، و انما مدلوله‌ [2] الطلب، و كل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل‌ [3] بلزوم امتثاله‌ (* 1)، و بهذا اللحاظ يتصف‌


[1] راجع الاجود ج 1 ص 95* 2، و تبعه على هذا الرأي السيد الخوئى (رحمه اللّه) ذكر ذلك في محاضرات اصوله و في مستند صلاته ج 5 ص 240.

(* 2) يظهر لمن يطالع في الاجود ضعف ما افاده المحقق النائيني (رحمه اللّه) و اغلب الظن انّ في التقرير نقصا هامّا و هو ما ذكره تلميذه السيد البجنوردي في منتهى اصوله ج 1 ص 125 و هو «أن طبع الطلب يقتضي لزوم ايجاد المادّة، و ان المأمور لو لم يوجدها لعدّ عاصيا، إلّا ان يأذن المولى في الترك ...»، و بهذا التتميم يصير لكلام المحقق النائيني (رحمه اللّه) وجه قابل للنظر، و ان كنّا لا نصحّح هذا الوجه ايضا لانّ مرجع هذا الطبع الى حاق اللفظ و ظهوره في الوجوب‌

[2] اي و انما مدلول الامر- مادة او هيئة- هو مطلق الطلب (الاعم من الوجوب)

[3] ينبغي ان يعلم ان مراد الاصوليين من حكم العقل هو كاشفيته عن حكم المولى، و إلا فالعقل ليس مولى حتى يحكم و يطاع في احكامه‌

(* 1) و من هنا نسأل المحقق النائيني (رحمه اللّه): ما هو منشأ حكم العقل بالوجوب اي من اين يستكشف العقل الوجوب؟ فان قال منشؤه اللفظ، فهو المطلوب، و ان انكر منشئية اللفظ للوجوب فلا دليل على الوجوب ح، و يتعيّن القول بالاستحباب لانّه القدر المتيقّن من درجات المطلوبية و اللزوم ينفى بالبراءة، و هو يؤدّي الى الخروج عن الدين في جميع الواجبات و المحرّمات ما عدا الضروريات‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست