responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 55

(م) اقول يرد عليه اولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجرى ذاتيا لان التجرى على المولى قبيح ذاتا سواء كان لنفس الفعل او لكشفه عن كونه جريئا فيمتنع عروض الصفة المحسنة له و فى مقابله الانقياد للّه تعالي سبحانه فانه يمتنع ان يعرض له جهة مقبحة و ثانيا انه لو سلم انه لا امتناع فى ان يعرض له جهة محسنة لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة و ليس مما لا يعرض له فى نفسه حسن و لا قبح إلّا بملاحظة ما يتحقق فى ضمنه و بعبارة اخرى لو سلمنا عدم كونه علة تامة للقبح كالظلم فلا شك فى كونه مقتضيا له كالكذب و ليس من قبيل الافعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها فى انفسها حسنها و لا قبحها و حينئذ فيتوقف ارتفاع قبحه علي انضمام جهة يتدارك بها قبحه كالكذب-


[فى الجواب عما اختاره صاحب الفصول‌]

(ش) اقول ان ما اجاب به الشيخ (قدس سره) عن ما اختاره صاحب الفصول (قده) من الدعاوى الثلاثة التى ذكرت بتوضيح منا ما حاصله‌ (اما الجواب عن الاولى) ففيه منع كون قبح التجرى بالوجوه و الاعتبارات اذ الفعل الصادر بعنوان التجرى يكون بنفسه مصداقا للظلم و حكم العقل بقبح الظلم ذاتا يكون من الاحكام العقلية الضرورية و بعبارة اخرى ان الافعال باعتبار كونها حسنة او قبيحة بحكم العقل على انواع (فان منها) ما ليس فيه اقتضاء الحسن و القبح اصلا و يحتاج فى اتصافه بهما إلى عروض عنوان خارجى عليه و هذا كالمباحات فانها لا تتصف بالحسن و القبح فى حد ذواتها نعم اذا عرض لها عنوان محسن او مقبح فهى تتصف بالحسن او القبح (و منها) ما يكون فيه اقتضاء الحسن او القبح لكن لا يمتنع ان يعرض له عنوان آخر يغيره عما هو عليه و هذا كالصدق و الكذب فان الاول مقتض للحسن ما لم يكن هناك جهة اخرى كالاضرار بمؤمن كما ان الثانى فيه اقتضاء القبح و ما لم يعرض له جهة محسنة كانجاء مؤمن او دفع فتنة فالصدق مع بقاء عنوانه يمكن ان يتصف بالقبح لعروض عنوان آخر كما ان الكذب مع كونه كذبا يمكن ان يتصف بالحسن لامر خارجى‌

و منها ما يكون علة تامة للحسن او القبح و لا يمكن فيه الانفكاك اصلا و هذا كالعدل و الظلم فانهما مع بقائهما علي عنوانهما يستحيل ان يتغيرا عما هما عليه نعم يمكن ان يكون بعض العناوين مخرجا للشى‌ء عن كونه عدلا او ظلما كما فى ضرب اليتيم فانه-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست