responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 129

- يكون مدعى الاجماع قد سلك مسلك المتكلمين و ادعى الاجماع على مذاقهم فى المسألة الكلامية لا فى المسألة الفقهية مع انه لو سلم يكون من قبيل الاجماع المنقول الذى لا عبرة به و لو شككنا فى اعتبار قصد الوجه فهل المرجع هو البراءة او الاشتغال ففيه قولان و قد ذكر وجههما فى محله فراجع‌

[فى اعتبار قصد الوجه‌]

نعم قد نسب إلى جمهور المتكلمين و بعض الفقهاء اعتبار قصد الوجه و تمييز عنوان الامر و قد تعرض المصنف (قدس سره) لكلام بعض الفقهاء حيث قال لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك الخ يعنى لا يبعد ذهاب المشهور الى عدم جواز الاحتياط فيما اذا لم يتوقف على التكرار كما اذا كان الشك فى جزئية شي‌ء او شرطيته فيأتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل كونه جزءا او شرطا مع التمكن من تحصيل الامتثال التفصيلى و الاجماع المحكى عن صاحب الحدائق على عدم جواز الاحتياط و الامتثال بالعلم الاجمالى لا يتمشى فى المقام لانه مخصوص بما اذا توقف الاحتياط على التكرار نعم يستظهر من كلام السيد رضى (ره) فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر عدم جواز الامتثال الاجمالى و بيان ذلك ان السيد الرضى (ره) سئل اخاه المرتضى (ره) «فقال ان الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية و الجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية و اجاب المرتضى (ره) بجواز تغير الحكم الشرعى بسبب الجهل و ان الجاهل غير معذور انتهى» محصل الاشكال ان الاجماع واقع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها و مقتضاه بطلان صلاة من صلى تماما فى موضع القصر من جهة الجهل بالحكم و لزوم القضاء اذا علم الحكم بعد خروج الوقت مع ان الطائفة حكموا بسقوط القضاء عن الجاهل فى هذه المسألة و محصل الجواب عن المرتضى (ره) هو ان الجاهل و ان كان غير معذور بسبب هذا الجهل إلّا انه يمكن تغيير الجهل للحكم فيسقط القضاء عند الجهل و المستفاد من جملة السؤال و الجواب تسليم السيدين وقوع الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها فعلى هذا لا يكون الامتثال الاجمالي كافيا فى الصلاة

و اما الاحتياط فيما يحتاج الى التكرار كما اذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر-

اسم الکتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : المدني التبريزي، السيد يوسف    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست